المادة 2 من نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لس رقم 2 لسنة 1979

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك الوزارة: وزارة الصحة:- الوزير: وزير الصحة. الوكيل: وكيل وزارةالصحة. الكلية: كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة. المدير: مدير او مديرة الكلية. الطالبة: طالبة او طالب التمريض او القبالة تحت التدريب قبل الحصول على شهادة التمريض او القبالة. المنهاج: المنهاج الدراسي النظري والعملي المقرر لتدريب الطالبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك