المادة 2 من نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لس رقم 2 لسنة 1979
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك الوزارة: وزارة الصحة:- الوزير: وزير الصحة.
الوكيل: وكيل وزارةالصحة.
الكلية: كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة.
المدير: مدير او مديرة الكلية.
الطالبة: طالبة او طالب التمريض او القبالة تحت التدريب قبل الحصول على شهادة التمريض او القبالة.
المنهاج: المنهاج الدراسي النظري والعملي المقرر لتدريب الطالبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026