المادة 7 من نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لس رقم 2 لسنة 1979
أ- مدة الدراسة في الكلية للحصول على دبلوم التمريض القانوني اربع سنوات أكاديمية.
ب-مدة الدراسة في الكلية للحصول على دبلوم القبالة القانونية ثلاث سنوات اكاديمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026