المادة 9 من نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لس رقم 2 لسنة 1979
تنظم الفحوص وتعتمد نتائجها وأسس النجاح والرسوب والعقوبات التأديبية للطالبات بتعلميات يصدرها الوزير بتنسيب من هيئة التدريس في الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026