الأنظمة
نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المعلمين الأردنيين. النقابة :نقابة …
- المادة 3أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وله بهذه الصفة القيام بجميع …
- المادة 4يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لعضو النقابة وفق الشروط التالية:- أ-أن يكون مسددا للالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها في النقابة. ب-أن …
- المادة 5أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على النموذج المعتمد لهذه الغاية. ب- على الموظف المعني عند تسلمه طلب الاشتراك ان يتأكد من شخصية مقدم الطلب وتوقيعه عليه. ج-1- تعرض طلبات ال…
- المادة 6أ- يدفع عضو النقابة عند تقديمه طلب الاشتراك في الصندوق مبلغ (25) ديناراً بدل انتساب غير مسترد. ب- يدفع المشترك مبلغ (300) دينار بدل اشتراك عند قبول طلب اشتراكه في الصندوق…
- المادة 7أ- تتألف الهيئة العامة من المشتركين المسددين لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة والصندوق في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة. ب- تتولى ال…
- المادة 8أ- يتولى المجلس ادارة الصندوق ويشكل لهذه الغاية لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) من رئيس وخمسة من أعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص وأمين صندوق النقابة. ب-1- يختا…
- المادة 9تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب- تنظيم الشؤون المالية والإدارية للصندوق. ج- التنسيب للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد ر…
- المادة 10أ- يفقد عضو اللجنة عضويته في أي من الحالات التالية:- 1-اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر تقبله اللجنة. 2- اذا فقد شرطاً من شروط العضو…
- المادة 11أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من اعضائها ممن عملوا في مهنة التعليم مدة لا تقل عن (15) سنة خلال شهر ايار من السنة التي يجرى فيها …
- المادة 12أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تخضع حسابات الصندوق وسجل…
- المادة 13أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1-بدل الانتساب. 2-بدل الاشتراك. 3- نسبة (3%) بدل مصاريف ادارية ورصيد مخصص للطوارئ يتم حسمها من مبلغ التكافل الاجتماعي. 4-التبرع…
- المادة 14أ- يمنح المشترك ولمرة واحدة حال زواجه مبلغا مقداره (500) خمسمائة دينار. ب- للمشترك أن يتقدم بطلب للحصول على قرض حسن بقصد الزواج مقداره (2000) دينار حدا أعلى.
- المادة 15أ- يجوز منح المشترك الذي يتقدم بطلب للحصول على القرض الحسن لغايات إتمام دراسته او دراسة احد اولاده الحاصل على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها في السنة ذاتها …
- المادة 16يمنح المشترك مبلغ التكافل الاجتماعي في حال وفاة احد افراد عائلته على النحو التالي:- أ- (500) دينار عند وفاة والد أو والدة المشترك. ب- (1000) دينار عند وفاة والد أو والدة …
- المادة 17تثبت حالة العجز بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية اللجنة الطبية بعد عرض المشترك عليها.
- المادة 18أ- يكون الحد الأعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي في حالتي الوفاة والعجز وفقا للفئات المبينة أدناه والتي تحدد حسب عمر المشترك عند اشتراكه في الصندوق:- 1- (35000) دينار لمن عمره…
- المادة 19أ- مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا النظام يستحق المشترك عند الإصابة بالعجز او ورثته في حال وفاته مبلغ التكافل الاجتماعي وفقا للمعادلة المبينة ادناه، على ان لا يزيد هذا…
- المادة 20أ- ينتهي الاشتراك في الصندوق بقرار من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة في اي من الحالات التالية:- 1-تقديم طلب خطي من المشترك. 2- عدم تسديد المشترك للالتزامات المالية المترتب…
- المادة 21أ- يحل الصندوق بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية وبموافقة المجلس. ب- يتم توزيع اموال الصندوق عند حله على المشتركين حسب مدة اشتراك كل م…
- المادة 22يراعى عند دفع المبالغ المستحقة للمستفيد وفق احكام هذا النظام الموقف المالي للصندوق.
- المادة 23يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .