المادة 7 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014
أ- تتألف الهيئة العامة من المشتركين المسددين لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة والصندوق في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة.
ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للمجلس لاقرارها.
2- اقرار الميزانية السنوية والتقرير المالي السنوي والتقرير الإداري السنوي ورفعها للمجلس للمصادقة عليها.
3- دراسة أي تعديل على احكام هذا النظام والتوصية بذلك الى المجلس.
ج- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه اجتماعا عاديا خلال شهر ايار من كل سنة.
د- يتم الاعلان عن اجتماعات الهيئة العامة بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين وعلى موقع النقابة الالكتروني ومراكز هيئات الفروع في المحافظات قبل (14) يوما على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع.
ه- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب خلال ساعتين من الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر.
و- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي أو أكثر خلال السنة بقرار من المجلس أو بناء على توصية من اللجنة أو بناء على طلب يقدم الى المجلس من عدد لا يقل عن (15%) من عدد أعضاء الهيئة العامة، ولا يجوز في هذا الاجتماع بحث اي امور غير مدرجة على جدول الاعمال.
ز- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، ويلغى الاجتماع إذا لم يتوافر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد للاجتماع.
ح- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه، وفي حال غيابهما معاً يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً وبحضور مندوب عن المجلس.
ط- تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. أما إذا تعلق الأمر بتعديل هذا النظام فتتخذ الهيئة العامة قراراتها باكثرية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026