المادة 6 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014

أ- يدفع عضو النقابة عند تقديمه طلب الاشتراك في الصندوق مبلغ (25) ديناراً بدل انتساب غير مسترد. ب- يدفع المشترك مبلغ (300) دينار بدل اشتراك عند قبول طلب اشتراكه في الصندوق يكون رصيدا له في الصندوق على النحو التالي:- 1-(200) دينار في الحساب المخصص لقروض الزواج والتعليم. 2-(100) دينار في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي. ج- يجوز للمشترك دفع بدل الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على اقساط شهرية خلال السنة الاولى من تاريخ قبول طلب اشتراكه في الصندوق ولا يستفيد من الصندوق الا بعد تسديده بدل الاشتراك. د- يدفع المشترك بعد السنة الاولى من تاريخ اشتراكه مبلغ (12) ديناراً شهريا ولمدة اربع سنوات لتضاف رصيداً له في الحساب المخصص لقروض الزواج والتعليم. ه-1- يجب ان لا يقل رصيد المشترك في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي في بداية كل سنة مالية عن (100) دينار. 2- اذا قل رصيد المشترك في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي عن (100) دينار يتم اشعاره خطيا لرفع رصيده الى (100) دينار خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه الاشعار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك