المادة 5 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014
أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على النموذج المعتمد لهذه الغاية.
ب- على الموظف المعني عند تسلمه طلب الاشتراك ان يتأكد من شخصية مقدم الطلب وتوقيعه عليه.
ج-1- تعرض طلبات الاشتراك على اللجنة وترصففحع ة ت2ن مسن ي8باتها بذلك الى المجلس ويعتبر مقدم الطلب مشتركا في الصندوق من تاريخ موافقة المجلس على طلبه.
2- يصدر المجلس قراره المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026