المادة 22 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014
يراعى عند دفع المبالغ المستحقة للمستفيد وفق احكام هذا النظام الموقف المالي للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026