المادة 20 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014
أ- ينتهي الاشتراك في الصندوق بقرار من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة في اي من الحالات التالية:-
1-تقديم طلب خطي من المشترك.
2- عدم تسديد المشترك للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لأحكام هذا النظام.
3-فقدان المشترك أيا من شروط العضوية في النقابة وفقاً للقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
4-عجز المشترك أو وفاته.
ب- يسترد المشترك رصيده في الحساب المخصص لقروض الزواج والتعليم عند انتهاء اشتراكه في الصندوق، بعد ان تحسم من هذا الرصيد اي التزامات مالية مترتبة على المشترك بموجب احكام هذا النظام.
ج- يلتزم المشترك الذي ينتهي اشتراكه في الصندوق وفق البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بدفع الفرق بين مساهمته في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي وما قبضه من هذا الحساب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026