المادة 3 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014

أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك حق التقاضي وله أن يوكل عنه اي محام لهذه الغاية. ب- يهدف الصندوق إلى تحقيق التكافل الاجتماعي لأعضاء النقابة المشتركين فيه وتوفير احتياجاتهم من خلال:- 1-تقديم القروض الحسنة والمنح للمشتركين وفق احكام هذا النظام. 2-تأمين مبلغ التكافل الاجتماعي للمستفيدين. 3- استثمار الفائض من أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ج- يكون مقر الصندوق في مركز النقابة أو في أي مكان آخر يحدده المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك