المادة 16 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014

يمنح المشترك مبلغ التكافل الاجتماعي في حال وفاة احد افراد عائلته على النحو التالي:- أ- (500) دينار عند وفاة والد أو والدة المشترك. ب- (1000) دينار عند وفاة والد أو والدة أخوة مشتركين في الصندوق ويوزع المبلغ عليهم بالتساوي. ج- (1000) دينار عند وفاة أحد أولاد المشترك أو زوجه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك