المادة 13 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1-بدل الانتساب.
2-بدل الاشتراك.
3- نسبة (3%) بدل مصاريف ادارية ورصيد مخصص للطوارئ يتم حسمها من مبلغ التكافل الاجتماعي.
4-التبرعات والإعانات والهبات والقروض الحسنة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
5- عوائد استثمار أموال الصندوق.
6- المبالغ المستردة من المشترك المنتهي اشتراكه في الصندوق بناءً على طلبه.
7-أي موارد مالية اخرى يوافق عليها المجلس.
ب- تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر يعتمده المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026