المادة 12 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق مدقق الحسابات المعتمد لدى النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026