المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب- تنظيم الشؤون المالية والإدارية للصندوق. ج- التنسيب للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم. د- النظر في طلبات الاشتراك والتنسيب للمجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ه- التنسيب للمجلس باسماء المستفيدين من القرض الحسن وتحديد مقداره وفق احكام هذا النظام. و- تحديد الإجراءات والوثائق الواجب تقديمها من المشترك او المستفيد واي ضمانات تحفظ حقوق الصندوق وامواله. ز- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الصندوق. ح- التنسيب للمجلس بتشكيل اللجان وتحديد صلاحياتها وأتعابها بما في ذلك اللجنة الطبية. ط- إعداد الميزانية السنوية والتقرير المالي السنوي والتقرير الإداري السنوي ورفعها للهيئة العامة. ي- اقتراح اي تعديل لاحكام هذا النظام ورفعه للهيئة العامة. ك- اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والتنسيب بذلك الى المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك