المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014
أ- يفقد عضو اللجنة عضويته في أي من الحالات التالية:-
1-اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر تقبله اللجنة.
2- اذا فقد شرطاً من شروط العضوية في النقابة وفقا للقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- يعين المجلس عضواً يحل محل العضو الذي فقد عضويته في اللجنة.
ج-1- تحل اللجنة اذا استقال اربعة من اعضائها او شغرت مراكزهم.
2- للمجلس حل اللجنة إذا تبين له عدم قيامها بالمهام الموكلة إليها وعليه تشكيل لجنة أخرى خلال (15) يوما من تاريخ الحل وفق احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026