الأنظمة
نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون نقابة أطباء الأسنان. النقابة : نقابة أطب…
- المادة 3أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان) يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان المشتركين فيه ويساعد في تأمين الرعاية الاجتماعية له…
- المادة 4أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا للطبيب المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة عند انتسابه للصندوق وفق التشريعات المعمول بها. ب- يقدم طلب الاشتراك إلى اللجنة…
- المادة 5يدفع مقدم طلب الاشتراك في الصندوق مبلغا مقداره (150) دينارا عند تقديم الطلب ويكون هذا المبلغ رصيدا له في الصندوق ، وفي حال رفض الطلب يحق له استرداد المبلغ.
- المادة 6يستوفي الصندوق من كل مشترك مبلغا مقداره (15) دينارا حدا أعلى، يصرف للمشترك في حالة العجز الكلي وللمستفيد في حالة وفاة المشترك.
- المادة 7أ- اذا قل رصيد المشترك عن مائة دينار يتم اشعاره برفع الرصيد بوساطة البريد الالكتروني او الهاتف واذا لم يقم برفع الرصيد خلال اسبوع يتم ابلاغه بكتاب رسمي من النقابة على عنو…
- المادة 8أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) تتألف من خمسة أعضاء من الهيئة العامة للنقابة يعينهم المجلس في أول اجتماع له لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع ا…
- المادة 9تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والاشراف عليه . ب- التنسيب للمجلس باستثمار اموال الصندوق وفق احكام التشريعات النافذة. ج- التنسيب…
- المادة 10أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم …
- المادة 11أ- يتولى أمين الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- 1- اعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة. 2- توقيع أوامر الصرف والشيكات مع النقيب أو نائبه. 3- متابعة ال…
- المادة 12أ- يدفع الصندوق للمستفيد نسبة مئوية من المبالغ المتجمعة من مجموع المبلغ المستوفى وفق احكام المادة (6) من هذا النظام من كل مشترك بتاريخ حدوث الوفاة أو العجز الكلي بعد أن ي…
- المادة 13تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- بدل الاشتراك في الصندوق. ب- ما تبقى من رصيد المشترك فاقد العضوية. ج- التبرعات والمنح التي ترد إليه وتقبلها اللجنة بموافقة المجل…
- المادة 14أ- يكون الانفاق من الصندوق وفق ما يلي :- 1- المصروفات الإدارية التي تنسب بها اللجنة وتحسم من ميزانية الصندوق وتشمل الرواتب والأجور والمكافآت والأتعاب والإيجارات وأي مصروف…
- المادة 15أ- تودع اموال الصندوق باسم النقابة في البنوك المعتمدة من النقابة بناء على قرار من المجلس . ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المحاسب القانوني المعتمد من النقابة ، ولل…
- المادة 16تتخذ عند تقديم العضو طلبا لصرف مستحقاته من الصندوق بسبب العجز الكلي الإجراءات التالية:- أ- تحويل العضو إلى اللجنة الطبية لإثبات حالة العجز. ب- اعتماد تقرير اللجنة الطبية …
- المادة 17أ- يحق للمشترك طلب الانسحاب من الصندوق بموجب طلب خطي يقدم للجنة وتتم الإجابة عليه خلال شهر من تاريخ تقديمه وإذا لم يصدر قرار بالموافقة خلال هذه المدة يعتبر الطلب موافقا ع…
- المادة 18تنتهي عضوية المشترك في الصندوق في الحالات التالية:- أ- الوفاة. ب- العجز الكلي المثبت بتقرير طبي من اللجنة الطبية وقرار من المجلس. ج- إذا لم يسدد التزاماته المالية للصندوق…
- المادة 19أ- يجوز حل الصندوق وتصفية موجوداته بقرار من الهيئة العامة للنقابة بناء على تنسيب من المجلس في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية . ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لأحكام الفقرة (…
- المادة 20أ- تكون قرارات اللجنة قابلة للاعتراض أمام المجلس ويكون قرار المجلس بهذا الشأن ملزما للجنة وواجب التنفيذ. ب- يقدم الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس …
- المادة 21يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .