المادة 15 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016
أ- تودع اموال الصندوق باسم النقابة في البنوك المعتمدة من النقابة بناء على قرار من المجلس .
ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المحاسب القانوني المعتمد من النقابة ، وللاصول المالية والمحاسبية المتبعة لدى النقابة.
ج- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026