المادة 15 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

أ- تودع اموال الصندوق باسم النقابة في البنوك المعتمدة من النقابة بناء على قرار من المجلس . ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المحاسب القانوني المعتمد من النقابة ، وللاصول المالية والمحاسبية المتبعة لدى النقابة. ج- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة