المادة 14 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

أ- يكون الانفاق من الصندوق وفق ما يلي :- 1- المصروفات الإدارية التي تنسب بها اللجنة وتحسم من ميزانية الصندوق وتشمل الرواتب والأجور والمكافآت والأتعاب والإيجارات وأي مصروفات إدارية أخرى تتعلق بالصندوق. 2- المبلغ المقرر دفعه للمستفيد عند حدوث العجز الكلي أو الوفاة. ب- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة