المادة 13 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- بدل الاشتراك في الصندوق.
ب- ما تبقى من رصيد المشترك فاقد العضوية.
ج- التبرعات والمنح التي ترد إليه وتقبلها اللجنة بموافقة المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
د- حصيلة استثمارات أموال الصندوق.
ه- النسبة المئوية المقتطعة من المستحقات للمستفيد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026