المادة 12 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

أ- يدفع الصندوق للمستفيد نسبة مئوية من المبالغ المتجمعة من مجموع المبلغ المستوفى وفق احكام المادة (6) من هذا النظام من كل مشترك بتاريخ حدوث الوفاة أو العجز الكلي بعد أن يتم حسم (3%) من المبلغ المستحق وذلك بدل مصروفات إدارية للصندوق. ب- تحتسب النسبة المئوية للمستفيد حسب سنين اشتراك العضو في الصندوق على النحو التالي :- 1- خلال السنة الأولى (10%). 2- خلال السنة الثانية (20%). 3- خلال السنة الثالثة (30%). 4- خلال السنة الرابعة (40%) . 5- خلال السنة الخامسة (50%). 6- خلال السنة السادسة (60%). 7- خلال السنة السابعة (70%). 8- خلال السنة الثامنة (80%). 9- خلال السنة التاسعة (90%). 10- خلال السنة العاشرة وما بعدها (100%). ج -يعتمد تاريخ قبول طلب الاشتراك في الصندوق أساسا لحساب السنوات. د- تصرف المطالبات حسب أقدمية تاريخ الطلب وخلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها . ه- أموال الصندوق وموجوداته هي الأموال الوحيدة الضامنة لحقوق المستفيدين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة