المادة 11 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016
أ- يتولى أمين الصندوق المهام والصلاحيات التالية :-
1- اعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة.
2- توقيع أوامر الصرف والشيكات مع النقيب أو نائبه.
3- متابعة الأمور المالية للصندوق.
4- أي أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة.
ب- يتولى أمين السر المهام والصلاحيات التالية :-
1- إعداد جدول أعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.
2- الإشراف على تنظيم سجلات الصندوق وطلبات الاشتراك فيه.
3- إعداد التقرير السنوي الإداري عن أعمال اللجنة الإدارية وأنشطتها وعرضه عليها.
4- اي عمل آخر يكلفه به المجلس او الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026