المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- يفقد عضو اللجنة عضويته بقرار من المجلس إذا تغيب عن حضور اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول ، وللمجلس ان يعين بديلا عنه للمدة المتبقية من عضويته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك