المادة 16 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016
تتخذ عند تقديم العضو طلبا لصرف مستحقاته من الصندوق بسبب العجز الكلي الإجراءات التالية:-
أ- تحويل العضو إلى اللجنة الطبية لإثبات حالة العجز.
ب- اعتماد تقرير اللجنة الطبية اساسا لصرف المستحقات من الصندوق عند احالة العضو على التقاعد بسبب العجز الكلي بمقتضى احكام نظام التقاعد .
ج- الزام مقدم الطلب بإعادة المبالغ التي صرفت له بسبب العجز الكلي مضافا إليها (10%) من قيمة تلك المبالغ في حال عودته لممارسة مهنة طب الأسنان بسبب زوال العجز بقرار من المجلس ، وادخال أي مبلغ متأت من ذلك في حساب المشتركين عند صرف مستحقاتهم على ان تكون المبالغ المضافة بدل مصاريف ادارية للصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026