المادة 6 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016
يستوفي الصندوق من كل مشترك مبلغا مقداره (15) دينارا حدا أعلى، يصرف للمشترك في حالة العجز الكلي وللمستفيد في حالة وفاة المشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026