المادة 5 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

يدفع مقدم طلب الاشتراك في الصندوق مبلغا مقداره (150) دينارا عند تقديم الطلب ويكون هذا المبلغ رصيدا له في الصندوق ، وفي حال رفض الطلب يحق له استرداد المبلغ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك