المادة 7 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016
أ- اذا قل رصيد المشترك عن مائة دينار يتم اشعاره برفع الرصيد بوساطة البريد الالكتروني او الهاتف واذا لم يقم برفع الرصيد خلال اسبوع يتم ابلاغه بكتاب رسمي من النقابة على عنوانه المثبت في سجلات الصندوق.
ب- اذ لم يقم المشترك برفع رصيده خلال ثلاثين يوما من تاريخ ارسال كتاب النقابة بذلك يعتبر فاقدا لعضويته في الصندوق ولا يحق له المطالبة بالمبالغ المدفوعة سابقا .
ج- يؤول ما تبقى من رصيد المشترك فاقد العضوية إلى الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026