المادة 18 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

تنتهي عضوية المشترك في الصندوق في الحالات التالية:- أ- الوفاة. ب- العجز الكلي المثبت بتقرير طبي من اللجنة الطبية وقرار من المجلس. ج- إذا لم يسدد التزاماته المالية للصندوق. د- تسلمه لمستحقاته من الصندوق. ه- بناء على طلبه وفقا لأحكام النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك