المادة 18 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016
تنتهي عضوية المشترك في الصندوق في الحالات التالية:-
أ- الوفاة.
ب- العجز الكلي المثبت بتقرير طبي من اللجنة الطبية وقرار من المجلس.
ج- إذا لم يسدد التزاماته المالية للصندوق.
د- تسلمه لمستحقاته من الصندوق.
ه- بناء على طلبه وفقا لأحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026