الأنظمة
نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 82 لسنة 1963
22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعنى المخصص لها فيما يلي:- تعني كلمة (حكومة): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة (المؤسسة ): مؤسسة الاقراض الزراعي…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام:- أ- على موظفي ومستخدمي المؤسسة الذين يتقاضون رواتب شهرية مقررة في ميزانية المؤسسة ويكونون على راس عملهم في تاريخ نفاذ قانون المؤسسة رقم 12 لسنة 196…
- المادة 4ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي.
- المادة 5اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام يدفع كل مودع ستة في المائة من راتبه الاساسي للصندوق المذكور كما تدفع المؤسسة في حساب المودع في الصندوق عشرة في المائة من راتب المودع الاس…
- المادة 6يتخذ المدير العام الترتيبات لحسم الودائع ، من راتب كل مودع ودفعها للصندوق مع ما تساهم به المؤسسة لحساب ذلك المودع.
- المادة 7أ- اذا ابدى أي موظف يكون تابعاً للتقاعد عند نفاذ هذا النظام رغبته خطياً في ان يشمله هذا النظام، وفي التنازل عن جميع حقوقه واستحقاقاته بموجب قانون التقاعد المدني وفقاً لاح…
- المادة 8يتولى ادارة الصندوق لجنة تؤلف برئاسة نائب المدير العام وعضوية اثنين من موظفي الصنف الاول ويختارهما المدير العام، وتكون جميع قرارات اللجنة خاضعة لموافقة مجلس الادارة.
- المادة 9يتحمل الصندوق جميع نفقات ادارته.
- المادة 10تقوم اللجنة باستثمار اموال الصندوق ، بالقدر المستطاع، في شراء سندات دين او اسهم، او عن طريق ايداعها في المصارف، او اقراضها بفائدة، وفقاً لما تراه مناسبا ،على ان يقترن ذلك…
- المادة 11يعمل المدير العام على حفظ حسابات مستقلة لاموال الصندوق.
- المادة 12يترتب على اللجنة ان تزود المدير العام ، في الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة ، ببيان مفصل عن جميع حسابات الصندوق وكيفية استثمار امواله.
- المادة 13يقوم مدققو حسابات المؤسسة بتدقيق حسابات الصندوق.
- المادة 14يترتب على اللجنة بأقرب ما يمكن بعد اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة، ان تزود كل مودع ببيان يتضمن مجموع المبالغ المقيدة في حسابه في الصندوق كما هي في ذلك التار…
- المادة 15لا يجوز، في أي حال من الاحوال ، ان تحول او تنقل لشخص آخر المبالغ المودعة في الصندوق لحساب أي مودع او المبالغ التي ساهمت بها المؤسسة لحسابه وفوائدها او الحجز عليها ايفاء ل…
- المادة 16اذا توفي احد المودعين او انهي عمله في المؤسسة تدفع لحسابه في الصندوق الفائدة المستحقة له حتى نهاية الشهر السابق لوفاته، او انتهاء خدمته ،ثم يقفل حسابه نهائياً.
- المادة 17اذا توفي أي مودع تدفع اللجنة لورثته الشرعيين جميع المبالغ المقيدة لحسابه في الصندوق.
- المادة 18تدفع للمودع جميع المبالغ المقيدة في حسابه اذا انهيت خدمته بناء على احد الاسباب التالية:- أ- سبب صحي. ب- انتهاء العقد المرتبط به بصورة مرضية.صفحة 4 من 6 ج- تركه العمل بسبب…
- المادة 19أ- تدفع للمودع المبالغ التي دفعها للصندوق مع فوائدها في الحالات التالية:- 1- اذا قررت المؤسسة اعتبار خدماته تابعة للتقاعد استنادا للفقرة (2) من المادة (12) من قانون المؤس…
- المادة 20لا يحق لأي مودع ان يطالب بأية مكافأة او تعويض عن خدمته في المؤسسة استناداً الى أي قانون او نظام آخر.
- المادة 21لا تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 والتعديلات التي ادخلت عليه والانظمة والتعديلات الصادرة بمقتضاه على موظفي ومستخدمي المؤسسة الخاضعين لهذا النظام.
- المادة 22يحق للمدير العام، بموافقة مجلس الادارة ، ان يصدر أية تعليمات او اوامر يراها ضرورية لادارة الصندوق.