المادة 15 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 82 لسنة 1963
لا يجوز، في أي حال من الاحوال ، ان تحول او تنقل لشخص آخر المبالغ المودعة في الصندوق لحساب أي مودع او المبالغ التي ساهمت بها المؤسسة لحسابه وفوائدها او الحجز عليها ايفاء لدين او ادعاء مهما كان نوعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026