المادة 16 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 82 لسنة 1963

اذا توفي احد المودعين او انهي عمله في المؤسسة تدفع لحسابه في الصندوق الفائدة المستحقة له حتى نهاية الشهر السابق لوفاته، او انتهاء خدمته ،ثم يقفل حسابه نهائياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة