المادة 17 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 82 لسنة 1963
اذا توفي أي مودع تدفع اللجنة لورثته الشرعيين جميع المبالغ المقيدة لحسابه في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة