المادة 18 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 82 لسنة 1963
تدفع للمودع جميع المبالغ المقيدة في حسابه اذا انهيت خدمته بناء على احد الاسباب التالية:-
أ- سبب صحي.
ب- انتهاء العقد المرتبط به بصورة مرضية.صفحة 4 من 6
ج- تركه العمل بسبب الزواج ، اذا كان المودع امرأة شريطة ابراز وثيقة الزواج الرسمية.
د- بلوغه السن المقررة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد.
ه- الغاء الوظيفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026