المادة 19 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 82 لسنة 1963
أ- تدفع للمودع المبالغ التي دفعها للصندوق مع فوائدها في الحالات التالية:-
1- اذا قررت المؤسسة اعتبار خدماته تابعة للتقاعد استنادا للفقرة (2) من المادة (12) من قانون المؤسسة رقم (12) لسنة 1963 ولم يمض خمس سنوات في خدمة المؤسسة.
2- اذا عزل او اعتبر فاقدا للوظيفة لتركه الخدمة دون اذن او قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد المرتبط به او انتهت خدمته لسبب فقد الجنسية الاردنية او استقال قبل مضي خمس سنوات على وجودة في الخدمة
ب- تدفع للمودع جميع المبالغ التي دفعها للصندوق وما دفعته المؤسسة في حسابه مع فوائدها اذا استقال من المؤسسة او اذا تقرر اعتباره تابعا للتقاعد وكان قد مضى خمس سنوات على انتسابه للصندوق بتنسيب من لجنة ادارة الصندوق المقترن بموافقة المدير العام وموافقة مجلس الادارة.
ج- في الحالات التي يتقرر فيها رد ما دفعه المودع فقط وفقا لاحكام هذا النظام ترد مساهمة المؤسسة وفوائدها الى صندوق المؤسسة كدفعات مستردة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026