المادة 22 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 82 لسنة 1963

يحق للمدير العام، بموافقة مجلس الادارة ، ان يصدر أية تعليمات او اوامر يراها ضرورية لادارة الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة