المادة 6 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 82 لسنة 1963

يتخذ المدير العام الترتيبات لحسم الودائع ، من راتب كل مودع ودفعها للصندوق مع ما تساهم به المؤسسة لحساب ذلك المودع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة