المادة 7 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 82 لسنة 1963

أ- اذا ابدى أي موظف يكون تابعاً للتقاعد عند نفاذ هذا النظام رغبته خطياً في ان يشمله هذا النظام، وفي التنازل عن جميع حقوقه واستحقاقاته بموجب قانون التقاعد المدني وفقاً لاحكام المادة الثالثة من هذا النظام ، تدفع الحكومة العائدات التقاعدية، التي حسمت من رواتبه لحسابه في الصندوق كما تساهم المؤسسة ،عن مدة خدمته التقاعدية هذه بمعدل خمسة في المائة من رواتبه السابقة واذا كان لأي موظف كهذا خدمة سابقة في وظيفة غير مصنفة ويستحق عنها مكافأة وفقاً لاحكام الفصل الحادي عشر من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 تدفع الحكومة ايضاً المكافأة التي يستحقها عن تلك الخدمة لحسابه في الصندوق. ب- مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا النظام، اذا ابدى أي موظف او مستخدم غير خاضع للتقاعد ويتقاضى راتبه الشهري من ميزانية المؤسسة ويكون على رأس عمله في تاريخ نفاذ هذا النظام رغبته في ان يشمله هذا النظام فيجوز للمدير العام ان يقرر اعتباره خاضعاً لهذا النظام اعتباراً من التاريخ الذي يعينه ومن ثم تسري عليه احكام المادة الخامسة وتدفع الحكومة المكافأة التي يستحقها أي موظف او مستخدم كهذا بموجب الفصل الحادي عشر من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 عن خدمته السابقة لحسابه في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة