المادة 12 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 82 لسنة 1963

يترتب على اللجنة ان تزود المدير العام ، في الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة ، ببيان مفصل عن جميع حسابات الصندوق وكيفية استثمار امواله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة