المادة 12 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 82 لسنة 1963
يترتب على اللجنة ان تزود المدير العام ، في الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة ، ببيان مفصل عن جميع حسابات الصندوق وكيفية استثمار امواله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026