المادة 10 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 82 لسنة 1963

تقوم اللجنة باستثمار اموال الصندوق ، بالقدر المستطاع، في شراء سندات دين او اسهم، او عن طريق ايداعها في المصارف، او اقراضها بفائدة، وفقاً لما تراه مناسبا ،على ان يقترن ذلك بموافقة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة