المادة 2 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 82 لسنة 1963

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعنى المخصص لها فيما يلي:- تعني كلمة (حكومة): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة (المؤسسة ): مؤسسة الاقراض الزراعي. وتعني كلمة (المجلس): مجلس ادارة المؤسسة. وتعني عبارة (المدير العام): المدير العام للمؤسسة. وتعني كلمة (الموظف): كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة حددت درجتها وصنفها في ميزانية المؤسسة وتشمل ايضا كل موظف غير مصنف ،وكل شخص يعين بعقد. وتعني كلمة (المستخدم): كل شخص يعمل في المؤسسة على حساب المخصصات المفتوحة او مخصصات المشاريع، او الامانات، براتب شهري مقطوع أو بأجر يومي ،ولا تشمل العامل الذي يعمل بأجر يومي. وتعني كلمة( مودع): كل منتسب لصندوق الادخار لموظفي المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة