الأنظمة

نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003

29 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية. المجلس: مجلس الجامعة. الصندوق…
  3. المادة 3ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازم…
  4. المادة 4يهدف الصندوق الى مايلي:- أ- تقديم القروض لغايات الاسكان. ب- شراء الاراضي وتمليكها للمشتركين وانشاء المساكن وتأجيرها للعاملين في الجامعة او تمليكها للمشتركين. ج- تشجيع الع…
  5. المادة 5أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً ويجري اقتطاعه من رواتب المشتركين من قبل مدير الشؤون المالية بنسبة (4%) من الراتب الاجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي وتحول هذه الاقتط…
  6. المادة 6أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة0 ب- ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيساً ونائباً له …
  7. المادة 7يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب- شراء العقارات والاراضي وبيعها واقامة الابنية وبيعها …
  8. المادة 8يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لايقل عن خمسة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس…
  9. المادة 9يقدم مجلس الادارة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً مفصلاً يتضمن الميزانية العامة للصندوق للسنة المنتهية والموازنة التقديرية للسنة التالية وال…
  10. المادة 10أ- تجتمع الهيئة العامة مرة على الاقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة بناء على دعوة من مجلس الادارة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور الاغلبية المطلقة واذا لم…
  11. المادة 11تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك. ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق…
  12. المادة 12تخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة وللصندوق اعتماد مدقق حسابات قانوني في الجامعة.
  13. المادة 13أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من مجلس الادارة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق. ب- في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا منه ، وفي حال غياب ام…
  14. المادة 14أ- يحق للمشترك ، وبطلب يقدم منه ، وقف اشتراكه في الصندوق وسحب اشتراكاته بقرار من مجلس الادارة. ب- لا يجوز وقف الاشتراك في الصندوق اذا كان على المشترك التزامات مالية للصند…
  15. المادة 15أ- تمنح القروض للمشتركين لغايات الاسكان ويقدم طلب القرض على انموذج خاص لهذه الغاية. ب- مع مراعاة احكام المادة (16) من هذا النظام ، يمنح القرض لاقدمية الاشتراك في الصندوق …
  16. المادة 16أ- تعد لمنح القروض قائمتان الاولى لاعضاء هيئة التدريس والثانية للموظفين على ان تؤخذ الاولويات بعين الاعتبار في اعدادها ، ويحدد مجلس الادارة نسبة عدد المقترضين من الفئتين …
  17. المادة 17أ- تكون قيمة القرض اربعة اضعاف الراتب الاجمالي السنوي للمشترك وبما لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس ولمدة سداد لا تزيد على خمس عشرة سنة. ب-تستحق عوائد ادارية سنوية على …
  18. المادة 18أ- يدفع القرض للمقترض على اربع دفعات تتناسب ومراحل البناء وتصرف الدفعة الاولى عند تنظيم عقد القرض. ب- اذا منح القرض لاتمام بناء مستقل فيشترط اتمامه خلال مدة لاتتجاوز ثمان…
  19. المادة 19يجوز لمجلس الادارة الموافقة على منح المشترك قرضاً لشراء بناء قائم لاستعماله سكنا شخصيا على ان يدفع القرض في هذه الحالة على اربع دفعات شهرية متتالية.
  20. المادة 20أ- لا يجوز لاي مقترض ، قبل تسديد كامل القرض الذي منح له ، رهن او بيع البناء الذي اقيم بهذا القرض الا بعد الحصول على موافقة مجلس الادارة. ب- لمجلس الادارة ان يوافق على تحو…
  21. المادة 21يترتب على المقترض مايلي:- أ- ان يرهن الارض والبناء المقام عليها لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى. ب- ان لا يقوم بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق وفقا لاحكام هذا ا…
  22. المادة 22أ- اذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لبلوغه السن القانونية او لاسباب صحية فيترتب عليه ان يدفع للصندوق المبلغ المتبقي بذمته على اقساط شهرية يحددها مجلس الادارة. ب- اذا انت…
  23. المادة 23يؤمن الصندوق على حياة المقترضين تأمينا جماعيا وتضاف رسوم التأمين المستحقة على الاقساط الشهرية.
  24. المادة 24لمجلس الادارة الحق في ان يتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الاقساط الشهرية لاي سبب وفقا لعقد القرض.
  25. المادة 25تطبق الاحكام الخاصة بالقروض التي تعطى لانشاء المساكن على اثمان المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين بوصفها قروضا فيما يتعلق بطريقة التسديد وتأمين المسكن ورهنه وبيعه.
  26. المادة 26يكون مجلس الادارة مسؤولا عن تنفيذ هذا النظام.
  27. المادة 27يكون المجلس المرجعية لمجلس الادارة في الحالات التي لم يرد بها نص في هذا النظام.
  28. المادة 28يلغى نظام ( صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية ) رقم (57) لسنة 1972.
  29. المادة 29يصدر المجلس بناء على تنسيب مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.