الأنظمة
نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003
29 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية. المجلس: مجلس الجامعة. الصندوق…
- المادة 3ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازم…
- المادة 4يهدف الصندوق الى مايلي:- أ- تقديم القروض لغايات الاسكان. ب- شراء الاراضي وتمليكها للمشتركين وانشاء المساكن وتأجيرها للعاملين في الجامعة او تمليكها للمشتركين. ج- تشجيع الع…
- المادة 5أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً ويجري اقتطاعه من رواتب المشتركين من قبل مدير الشؤون المالية بنسبة (4%) من الراتب الاجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي وتحول هذه الاقتط…
- المادة 6أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة0 ب- ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيساً ونائباً له …
- المادة 7يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب- شراء العقارات والاراضي وبيعها واقامة الابنية وبيعها …
- المادة 8يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لايقل عن خمسة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس…
- المادة 9يقدم مجلس الادارة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً مفصلاً يتضمن الميزانية العامة للصندوق للسنة المنتهية والموازنة التقديرية للسنة التالية وال…
- المادة 10أ- تجتمع الهيئة العامة مرة على الاقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة بناء على دعوة من مجلس الادارة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور الاغلبية المطلقة واذا لم…
- المادة 11تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك. ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق…
- المادة 12تخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة وللصندوق اعتماد مدقق حسابات قانوني في الجامعة.
- المادة 13أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من مجلس الادارة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق. ب- في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا منه ، وفي حال غياب ام…
- المادة 14أ- يحق للمشترك ، وبطلب يقدم منه ، وقف اشتراكه في الصندوق وسحب اشتراكاته بقرار من مجلس الادارة. ب- لا يجوز وقف الاشتراك في الصندوق اذا كان على المشترك التزامات مالية للصند…
- المادة 15أ- تمنح القروض للمشتركين لغايات الاسكان ويقدم طلب القرض على انموذج خاص لهذه الغاية. ب- مع مراعاة احكام المادة (16) من هذا النظام ، يمنح القرض لاقدمية الاشتراك في الصندوق …
- المادة 16أ- تعد لمنح القروض قائمتان الاولى لاعضاء هيئة التدريس والثانية للموظفين على ان تؤخذ الاولويات بعين الاعتبار في اعدادها ، ويحدد مجلس الادارة نسبة عدد المقترضين من الفئتين …
- المادة 17أ- تكون قيمة القرض اربعة اضعاف الراتب الاجمالي السنوي للمشترك وبما لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس ولمدة سداد لا تزيد على خمس عشرة سنة. ب-تستحق عوائد ادارية سنوية على …
- المادة 18أ- يدفع القرض للمقترض على اربع دفعات تتناسب ومراحل البناء وتصرف الدفعة الاولى عند تنظيم عقد القرض. ب- اذا منح القرض لاتمام بناء مستقل فيشترط اتمامه خلال مدة لاتتجاوز ثمان…
- المادة 19يجوز لمجلس الادارة الموافقة على منح المشترك قرضاً لشراء بناء قائم لاستعماله سكنا شخصيا على ان يدفع القرض في هذه الحالة على اربع دفعات شهرية متتالية.
- المادة 20أ- لا يجوز لاي مقترض ، قبل تسديد كامل القرض الذي منح له ، رهن او بيع البناء الذي اقيم بهذا القرض الا بعد الحصول على موافقة مجلس الادارة. ب- لمجلس الادارة ان يوافق على تحو…
- المادة 21يترتب على المقترض مايلي:- أ- ان يرهن الارض والبناء المقام عليها لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى. ب- ان لا يقوم بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق وفقا لاحكام هذا ا…
- المادة 22أ- اذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لبلوغه السن القانونية او لاسباب صحية فيترتب عليه ان يدفع للصندوق المبلغ المتبقي بذمته على اقساط شهرية يحددها مجلس الادارة. ب- اذا انت…
- المادة 23يؤمن الصندوق على حياة المقترضين تأمينا جماعيا وتضاف رسوم التأمين المستحقة على الاقساط الشهرية.
- المادة 24لمجلس الادارة الحق في ان يتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الاقساط الشهرية لاي سبب وفقا لعقد القرض.
- المادة 25تطبق الاحكام الخاصة بالقروض التي تعطى لانشاء المساكن على اثمان المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين بوصفها قروضا فيما يتعلق بطريقة التسديد وتأمين المسكن ورهنه وبيعه.
- المادة 26يكون مجلس الادارة مسؤولا عن تنفيذ هذا النظام.
- المادة 27يكون المجلس المرجعية لمجلس الادارة في الحالات التي لم يرد بها نص في هذا النظام.
- المادة 28يلغى نظام ( صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية ) رقم (57) لسنة 1972.
- المادة 29يصدر المجلس بناء على تنسيب مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.