المادة 25 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003
تطبق الاحكام الخاصة بالقروض التي تعطى لانشاء المساكن على اثمان المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين بوصفها قروضا فيما يتعلق بطريقة التسديد وتأمين المسكن ورهنه وبيعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026