المادة 4 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003
يهدف الصندوق الى مايلي:-
أ- تقديم القروض لغايات الاسكان.
ب- شراء الاراضي وتمليكها للمشتركين وانشاء المساكن وتأجيرها للعاملين في الجامعة او تمليكها للمشتركين.
ج- تشجيع العاملين في الجامعة على الادخار في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026