المادة 3 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وله حق الاقتراض وقبول الهبات والمنح والتبرعات وحق التقاضي ويمثله الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة