المادة 2 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية.
المجلس: مجلس الجامعة.
الصندوق: صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام.
مجلس الادارة:مجلس ادارة الصندوق.
الرئيس: رئيس مجلس الادارة.
العامل في الجامعة: عضو هيئة التدريس والموظف المعين وفقا للانظمة المعمول بها في الجامعة0 المشترك: العامل في الجامعة المشترك في الصندوق.
الهيئة العامة: جميع المشتركين الاردنيين في الصندوق.
مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
السكن:البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء أكان منزلاً مستقلاً ام شقة في بناء قائم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026