المادة 5 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003

أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً ويجري اقتطاعه من رواتب المشتركين من قبل مدير الشؤون المالية بنسبة (4%) من الراتب الاجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي وتحول هذه الاقتطاعات شهريا الى الصندوق. 2- للمجلس بناء على تنسيب من مجلس الادارة الموافقة على تعديل النسبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. ب- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى مجلس الادارة على ان يدفع المشترك بدل انتساب غير مسترد يحدده مجلس الادارة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة