المادة 15 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003
أ- تمنح القروض للمشتركين لغايات الاسكان ويقدم طلب القرض على انموذج خاص لهذه الغاية.
ب- مع مراعاة احكام المادة (16) من هذا النظام ، يمنح القرض لاقدمية الاشتراك في الصندوق وللاقدمية في الخدمة.
ج-اذا انسحب المشترك من الصندوق ثم اشترك فيه مرة اخرى تحسب اولويته من تاريخ اخر اشتراك له فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026