المادة 17 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003

أ- تكون قيمة القرض اربعة اضعاف الراتب الاجمالي السنوي للمشترك وبما لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس ولمدة سداد لا تزيد على خمس عشرة سنة. ب-تستحق عوائد ادارية سنوية على القرض يقررها مجلس الادارة وتسدد الاقساط المستحقة على القرض واي نفقات ومصاريف اخرى ، كما تسدد العوائد مع القرض على اقساط شهرية تحدد في سند القرض ووفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة