المادة 13 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003

أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من مجلس الادارة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق. ب- في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا منه ، وفي حال غياب امين الصندوق يقوم امين السر بالتوقيع بدلا منه. ج- تحدد كيفية صرف أي مبلغ من اموال الصندوق وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة