المادة 20 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003
أ- لا يجوز لاي مقترض ، قبل تسديد كامل القرض الذي منح له ، رهن او بيع البناء الذي اقيم بهذا القرض الا بعد الحصول على موافقة مجلس الادارة.
ب- لمجلس الادارة ان يوافق على تحويل ملكية العقار المرهون للصندوق من مقترض الى مشترك اخر تتوافر فيه شروط الاقتراض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026