المادة 19 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003
يجوز لمجلس الادارة الموافقة على منح المشترك قرضاً لشراء بناء قائم لاستعماله سكنا شخصيا على ان يدفع القرض في هذه الحالة على اربع دفعات شهرية متتالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026